وجه الفساد ما عرفت من أن العام قبل الفحص أيضا لا يكون حجة، لما مر.
ثم لا يخفى أنه وإن لم يكن حجة قبله إلا أن ظهوره في العموم قد انعقد واستقر ولو بعد التخصيص، سواء كانت العمومات من قبيل الأول أو الثاني، إذ مجرد جري العادة على ذكر المخصصات منفصلا لا يوجب إلا عدم حجية العام قبل الفحص عنها، لا عدم انعقاد ظهور له في العموم، وعليه فلو كان الخاص دائرا بين الأقل والأكثر، لا يسري إجماله إلى العام أصلا بل يرفع اليد عن ذلك الظهور بالمقدار الذي يكون الخاص فيه حجة، ويحكم في الباقي بتطابق الإرادة الجدية مع الاستعمالية.
فما في الدرر - من أن حال المخصص المنفصل في كلام المتكلم الذي جرت عادته على بيان الخاص منفصلا حال المخصص المتصل في كلام غيره، فيسري إجماله في الفرض المذكور إلى العام (1) - محل نظر بل منع، فتدبر.
الاستدلال على لزوم الفحص بالعلم الإجمالي ثم إنك عرفت أن محل النزاع في هذا المقام هو ما إذا لم يكن العام من أطراف ما علم إجمالا بتخصيصه، ولكن بعضهم عمموا النزاع، واستدلوا على لزوم الفحص بالعلم الإجمالي بورود المخصصات على العمومات.
وتقريبه: أنا نعلم إجمالا بوجود مقيدات ومخصصات للعمومات والإطلاقات فيما بأيدينا من الكتب بل مطلق الجوامع ولو ما لم يصل منها إلينا، كما هو معلوم لكل من راجعها، ومن المعلوم عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي كما قد قرر في محله.