الإجماع المنقول الأمر الثالث الإجماع المنقول ولابد قبل الخوض في المقصود من البحث في جهات:
الجهة الأولى: في تعريف الإجماع إن الإجماع عند العامة حجة بنفسه في مقابل سائر الأدلة، وقد عرفوه بتعاريف:
منها: ما عن الغزالي: " أنه عبارة عن اتفاق أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) على أمر من الأمور الدينية " (1).
منها: ما عن الرازي من تفسيره " بأنه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) على أمر من الأمور " (2).
منها: ما عن الحاجبي من تعريفه " بأنه اتفاق المجتهدين من هذه الأمة