الأمر التاسع ثمرة مسألة مقدمة الواجب قد عرفت أن ثمرة المسألة الأصولية هو أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق استنباط الحكم الفرعي، وهنا أيضا كذلك، فإن ثمرة القول بالملازمة إنما هو استكشاف وجوب المقدمة فيما قام الدليل على وجوب ذيها.
ولكنه قد اورد على ذلك بأن هذا الحكم الفرعي ليس له أثر عملي، لأن العقل حاكم بلا بدية الإتيان به بعد فرض كونه مقدمة وإن لم نقل بالملازمة.
وأجاب عنه في تقريرات بعض الأعاظم (قدس سره): بأن وجوب المقدمة وإن لم يكن بنفسه ذا أثر عملي بعد حكم العقل بلا بدية الإتيان بالمقدمة، إلا أن تطبيق كبريات اخر مستفادة من محالها عليها تتحقق الثمرة، فإنه بعد فرض وجوب المقدمة يمكن تحقق التقرب بقصد أمرها، فتتحقق بذلك التوسعة في باب التقرب، وكذلك إذا أمر شخص شخصا آخر أمرا معامليا بفعل له مقدمات، فأتى المأمور بتلك المقدمات ولم يأت بذيلها، يكون ضامنا للشخص المأمور اجرة المقدمات بعد فرض كون الأمر بالفعل أمرا بمقدماته.
قال: وقد ظهر بذلك أن الثمرة العملية لمسألة وجوب مقدمة الواجب إنما تتحقق بضم نتيجتها إلى كبريات اخر منقحة في مواردها (1). انتهى ملخص ما في التقريرات.
ولكن لا يخفى أن الأمر المقدمي والواجب الغيري لا يصلح للداعوية حتى يمكن التقرب به، بل كما عرفت سابقا أن الواجبات الغيرية كلها توصلية، كما