صحتها، كما لا يخفى.
فلابد من التأويل بجعل الترخيص ترخيصا في أصل العبادة، أو يقال بكون النهي إرشادا إلى أقلية الثواب، إلا أن ذلك خروج عن محل البحث، لأن المفروض كون النهي تنزيهيا متعلقا بذات العبادة.
هذا في النواهي النفسية، وأما النواهي الغيرية كالنهي عن الصلاة الناشئ من قبل الأمر بالإزالة بناء على اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده، فلا يخفى أنها لا تستلزم الفساد، لعدم كون متعلقها مبغوضا أصلا، فلا مانع من صحتها مع وجود الملاك فيها، والاكتفاء به في صحة العبادة، كما عرفت.
وتوهم أن الآتي بالصلاة دون الإزالة يكون متجريا والتجري يوجب بطلان عبادته، لأنه لا يقبل عبادة المتجري، مدفوع: بأن التجري إنما هو بسبب عدم فعل الإزالة، لا فعل الصلاة، ولا يعقل سراية التجري منه إليه، كما هو واضح.
المقام الثاني في اقتضاء النهي للفساد في المعاملات وعدمه وفيه أيضا جهتان من الكلام:
الجهة الأولى: في دلالة النهي على الفساد، بمعنى أنه لو ورد نهي متعلق بمعاملة، ولم يحرز كونه مولويا تحريميا أو تنزيهيا أو إرشاديا فهل، ظاهرها الأخير بمعنى كونه للإرشاد إلى الفساد أم لا؟
والتحقيق هو الأول، لأن المعاملة كالبيع مثلا يتضمن جهات ثلاثة:
الأولى: هي نفس الألفاظ الصادرة من المتعاقدين، كبعت واشتريت مثلا.
الثانية: ما هو مدلول تلك الألفاظ، وهو فعل تسبيبي للإنسان، كالنقل والانتقال.