الإشكال في الاستدلال بانحلال العلم الإجمالي وقد استشكل في جعل مدرك لزوم الفحص هو العلم الإجمالي بما حاصله: أن العلم الإجمالي بذلك وإن اقتضى عدم جريان الأصل قبل الفحص إلا أنه بعد الفحص والعثور على المقدار المتيقن من المخصصات يصير العلم الإجمالي منحلا، كما هو الحال في كل علم إجمالي ترددت أطرافه بين الأقل والأكثر، فإنه بعد العثور على الأقل ينحل العلم الإجمالي ويكون الأكثر شبهة بدوية يجري فيه الأصل، ولابد أن يكون في المقام مقدار متيقن للعلم الإجمالي بوجود المخصصات في الكتب، إذ لا يمكن أن لا يكون له مقدار متيقن، فمع العثور على ذلك المقدار ينحل العلم، وحينئذ فلا يجب الفحص في سائر الشبهات، لجريان الأصول اللفظية فيها مع أنه لا يقول به أحد (1).
هذا، مضافا إلى أن الفحص في الكتب التي بأيدينا لا يوجب جواز إجراء الأصول، لأن دائرة العلم الإجمالي أوسع من هذه الكتب، فلازم ذلك عدم جواز التمسك بالعمومات ولو بعد الفحص أيضا.
جواب المحقق النائيني عن انحلال العلم الإجمالي وأجاب المحقق النائيني عن الانحلال - على ما في التقريرات - بما حاصله: أن المعلوم بالإجمال تارة يكون مرسلا غير معلم بعلامة يشار إليه بها، واخرى يكون معلما بعلامة يشار إليه بها، وانحلال العلم الإجمالي بالعثور على المقدار المتيقن إنما يكون في الصورة الأولى، وأما الصورة الثانية فلا ينحل