على أمر من الأمور " (1).
والظاهر: أن استنادهم في حجية الإجماع إلى ما رووه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " لا تجتمع أمتي على الضلالة أو الخطأ " (2) هذا، ولا يخفى: أن ظاهر هذه الرواية مطابق لتعريف الغزالي، ولكن الغزالي وغيره لما رأوا أن ذلك ينافي مع ثبوت الخلافة لأبي بكر ومن بعده من مشايخهم أعرضوا عن هذا التعريف، مع أن تعريفهم أيضا لا يثبت مقصودهم، ضرورة عدم تحقق الاتفاق من جميع أهل الحل والعقد، وكذا من جميع المجتهدين، كما هو واضح.
هذا، وأما الإجماع عند الإمامية فليس دليلا مستقلا برأسه، بل حجيته إنما هو لكشف ذلك عن رأي المعصوم (عليه السلام) فهو الحجة، والإجماع كاشف عنها، إما من باب اللطف أو الحدس أو غيرهما من الوجوه التي ستجئ، ولا يكون لمجرد الاتفاق في نظرهم استقلال بالدليلية، كما لا يخفى.
الجهة الثانية: في عدم شمول أدلة حجية الخبر للإجماع لا يخفى أن العمدة في باب أدلة حجية خبر الواحد هو بناء العقلاء على العمل به في أمورهم وسياسياتهم، كما سيجئ تحقيقه، ومن الواضح أن ذلك من الأدلة اللبية التي لا إطلاق لها، وحينئذ فنقول: لا إشكال في ثبوت بنائهم على العمل بخبر الواحد فيما إذا كان المخبر به من الأمور المحسوسة بإحدى الحواس الخمسة الغير الغريبة، ولا يبعد أن يقال بثبوت ذلك أيضا فيما إذا لم يكن المخبر به من الأمور المحسوسة، ولكن يعد عند العرف كالمحسوسات،