تحقيق في الترتب ثم إنه يظهر من المحقق النائيني (قدس سره) القول بالترتب، وقد أطال الكلام في ذلك بإقامة مقدمات كثيرة (1)، ونحن نقتصر على ما يرد عليها، فنقول:
أما المقدمة الأولى: الراجعة إلى إثبات أن ما أوقع المكلف في مضيقة، الجمع بين الضدين وأوجبه عليه هل هو نفس الخطابين الفعليين أو إطلاقهما وشمولهما لحالتي فعل الآخر وعدمه، فهي وإن كانت بنفسها صحيحة إلا أنه لا يترتب عليه النتيجة، كما سيأتي، ويبقى فيها ما أورده على الشيخ من المناقضة بين ما اختاره في هذا المقام من إنكار الترتب غاية الإنكار (2) وبين ما ذكره الشيخ في مبحث التعادل والترجيح من الفرائد حيث قال في الجواب عما قيل من أن الأصل في المتعارضين عدم حجية أحدهما ما لفظه: لكن لما كان امتثال التكليف بالعمل بكل منهما - كسائر التكاليف الشرعية والعرفية - مشروطا بالقدرة، والمفروض أن كلا منهما مقدور في حال ترك الآخر، وغير مقدور مع إيجاد الآخر، فكل منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه ويتعين فعله، ومع إيجاد الآخر يجوز تركه، ولا يعاقب عليه، فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلة وجوب الامتثال، والعمل بكل منهما بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة، وهذا مما يحكم به بديهة العقل، كما في كل واجبين اجتمعا على المكلف، ولا مانع من تعيين كل منهما على المكلف بمقتضى دليله إلا تعيين