بالعصيان لو كان له معنى معقول.
والحاصل: إما أن يكون الشرط أي شئ كان مؤثرا في سقوط خطاب الأهم، فلا يبقى مجال للترتب، وإما أن لا يكون كذلك، فيلزم طلب الجمع، كما هو واضح.
حول أمثلة الترتب ثم لا يخفى أن الفروع التي أوردها في التقريرات للإلزام بصحة الخطاب الترتبي (1)، مضافا إلى أن غاية ما يدل عليها هو إمكان أن يكون بعض الخطابات مترتبا على البعض الآخر وفي طوله، وهو مما لا ينكره أحد حتى القائلين بامتناع الترتب، لوروده في الشرع كثيرا، نظير الأمر بالتوبة، المترتب على تحقق العصيان والذنب، وغير ذلك من الموارد الكثيرة، بل الذي يقول به القائل بالامتناع هو عدم تأثير الترتب في دفع غائلة طلب الجمع بين الضدين المستحيل بالبداهة، ولا يظهر من الفروع ذلك نقول: إن معنى النقض بشئ هو أن يكون المنقوض به مسلما بين المتخاصمين بحيث لا مجال لهما لإنكاره، وحينئذ فنقول: إن مسألة الإقامة التي أوردها فيها لا تكون مورد للنقض، لأن الذي ورد في الشرع هو وجوب الصوم والإتمام على تقدير قصد الإقامة عشرة أيام، لا معلقا على نفس الإقامة، وحينئذ فلو كان ذلك القصد محرما، لتعلق النذر أو العهد أو اليمين بعدمه، فما دام لم يتحقق لا يكون وجوب الصوم والإتمام متحققا، وبمجرد تحققه الذي يسقط بسببه النهي المتعلق به لحصول العصيان بتحقق الأمر بالإتمام ولكن بعد سقوط النهي كما عرفت.