معتمد الأصول - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني - الصفحة ١٤٥
متعلق الأوامر والنواهي الفصل السابع في أن متعلق الطلب هل هي الطبيعة أو الأفراد؟
وقبل الخوض في تحقيق المقام لابد من تحرير محل النزاع، فنقول: ظاهر العنوان محتمل لاحتمالات:
أحدها: أن يكون المراد بالطبيعة هي الماهية وبالأفراد هو الوجود بحيث كان مرجع النزاع في هذا المقام إلى النزاع المعروف المشهور في الفلسفة، وهو أن الأصيل هل هي الماهية أو الوجود؟ فالقائلون بأصالة الماهية يقولون بتعلق الطلب بها لكونها أصيلا، والقائلون بأصالة الوجود يقولون بتعلق الطلب به لكونه أصيلا.
هذا، ولكن لا يخفى أن النزاع على هذا الوجه بعيد عن محل الكلام بين الأصوليين.
ثانيها: أن يكون النزاع راجعا ومبنيا على القول بأن الطبيعي هل يكون موجودا في الخارج أو أن وجوده بمعنى وجود أفراده؟ وكون النزاع على هذا
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست