الواجب العيني والكفائي الفصل العاشر في الواجب العيني والكفائي ربما يقسم الواجب إلى عيني وكفائي، والمراد بالأول هو ما يعتبر في سقوط الوجوب وحصول الامتثال بالإتيان به مباشرة، ولا يسقط بفعل الغير، والمراد بالثاني هو ما لا يعتبر فيه ذلك، بل يسقط التكليف عن الجميع بفعل بعض المكلفين، ويعاقب الجميع لو لم يمتثل، وهذا كوقوعه في الشرع مما لا إشكال فيه ولا كلام، وإنما الكلام في الواجب الكفائي في كيفية تعلق الوجوب بالمكلفين.
فنقول: هل الوجوب متعلق بمجموع المكلفين من حيث المجموع أو بالواحد لا بعينه أو بالواحد المردد أو بكل واحد من المكلفين؟ وجوه واحتمالات.
وتفصيل الكلام: أنه لا يعقل كون الوجوب متعلقا بالمجموع من حيث المجموع، لأنه لا وجود للمجموع من حيث هو سوى الوجودات والأفراد، كما أنه لا يعقل تعلقه بالواحد لا بعينه، لأنه لا وجود له، لأن الوجود مساوق للعينية، كما برهن في محله.