النفس وموجدة بفاعليتها، غاية الأمر أن الفائدة المترتبة عليها ليست إلا حصول ما هو مطلوب بالذات، بخلاف المراد الأولي والمطلوب الأقصى، كما لا يخفى.
والإنصاف أن هذا التقسيم إنما هو بلحاظ الأصالية والتبعية في مقام الإثبات، كما عرفت من صاحب الفصول (قدس سره)، لا بحسب مقام الواقع والثبوت، كما لا يخفى.
حول الأصل عند الشك في الأصلية والتبعية ثم إنه ذكر في الكفاية أنه إذا كان الواجب التبعي ما لم تتعلق به إرادة مستقلة، فإذا شك في واجب أنه أصلي أو تبعي، فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به يثبت أنه تبعي، ويترتب عليه آثاره إذا فرض له أثر شرعي، كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية.
نعم لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا غير متقوم بعدمي وإن كان يلزمه، لما كان يثبت بها إلا على القول بالأصل المثبت، كما هو واضح، فافهم (1).
وذكر المحقق المحشي: أنه إن كان مناط التبعية عدم تفصيلية القصد والإرادة، فالتبعية موافقة للأصل، للشك في أن الإرادة ملتفت إليها أم لا، والأصل عدمه، وإن كان مناطها نشوء الإرادة عن إرادة أخرى وترشحها منها، فالأصلية موافقة للأصل، إذ المترشح من إرادة أخرى، ونشوها منها أمر وجودي مسبوق بالعدم، وليس الاستقلال في الإرادة على هذا أمرا وجوديا، بل هو عدم نشوها عن إرادة أخرى، بخلاف الاستقلال من حيث توجه الالتفات إليها، فإنه