ولكن يظهر جوابه مما تقدم في جواب إثبات المفهوم من الطريق المنسوب إلى القدماء.
وحاصله: أن مقتضى الإطلاق هو كون الموضوع المذكور تاما من حيث الموضوعية لحكمه المجعول بمعنى أنه لا مدخلية لشئ آخر أصلا، وهذا لا يدل على المفهوم، لأنه لابد في إثباته من كون الموضوع المذكور منحصرا في الموضوعية، ومجرد تماميته لا يثبت الانحصار، كما هو واضح.
الخامس: التمسك بإطلاق الشرط بتقريب آخر، وهو أن مقتضى إطلاق الشرط: تعينه، كما أن مقتضى إطلاق الأمر: تعين الوجوب.
ويظهر جوابه مما تقدم في الجواب عن الوجه الثالث.
وحاصله: أنا لا نسلم ثبوت الحكم في المقيس عليه، لأنه لا يعقل أن يكون الوجوب التعييني عين طبيعة الوجوب، التي هي مقسم لها وللوجوب التخييري، بل كل واحد منهما لا محالة يشتمل على قيد وجودي أو عدمي زائد على أصل الطبيعة، والإطلاق لا يثبت شيئا منهما.
نعم، قد ذكرنا في مبحث الأوامر أن للمولى الاحتجاج على العبد لو اعتذر باحتمال كونه تخييريا، لأن البعث الصادر منه لابد له من الجواب بإتيان متعلقه، ولكن هذا لا يثبت التعينية، كما تقدم.
السادس: التمسك بإطلاق الجزاء.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأمر الأول: في حقيقة المفهوم إن المراد من المفهوم إنما هو انتفاء سنخ الحكم ونوعه عند انتفاء الشرط، لا انتفاء شخصه المجعول مترتبا على وجود الشرط، فإنه ينتفي بانتفاء الشرط عقلا.