على جعل الوسطية والكاشفية، كما هو واضح.
وعلى الجواب الثاني: أن ما ذكره من شمول دليل وجوب التصديق لقول الراوي الذي يحكي لقول الإمام (عليه السلام) لكون المخبر به في خبره حكما شرعيا إنما يتم لو ثبت خبره، والكلام إنما هو فيه، إذ المفروض أن خبره لم يثبت وجدانا، فمن أين يشمل له دليل وجوب التصديق؟!
وبالجملة: ففرض الكلام من صدر السلسلة إنما يصح لو ثبت أن الراوي الذي وقع في صدرها أخبر من بعده بتحديث الإمام (عليه السلام) له، والكلام إنما هو في ثبوته، كما لا يخفى.
وعلى الجواب الثالث - مضافا إلى أنه لم يدل دليل على الملازمة التي ادعاها -: أن المخبر به، وهو قول المفيد في المثال لا يكون مترتبا عليه الأثر الشرعي، حتى يجب تصديق الشيخ فيما أخبره بلحاظ ذلك الأثر. وتوهم أن قول المفيد يترتب عليه بعض الآثار، وهو صحة النسبة إليه، وعدم كون إسناده إليه من القول بغير العلم، فلا مانع من أن يكون وجوب التصديق بلحاظ ذلك الأثر، مدفوع بأن قول المفيد بلحاظ هذا الأثر إنما يكون من الموضوعات الخارجية التي لا تثبت إلا بالبينة، ولا يكفي فيه قول العادل الواحد، كما هو واضح.
والتحقيق في هذا المقام - بعد عدم رفع الإشكال بما ذكره الأعلام، كما عرفت - أن يقال: إن أصل الإشكال، وكذا الجوابات كلها من الأمور العقلية الخارجة عن فهم العرف، الذي هو الملاك والمرجع في معنى الآية ونظائرها من الأدلة، فإنه لاشك في أنه لو ألقى عليهم هذا الكلام، وهو حجية قول العادل، ووجوب تصديقه فيما أخبره لا يفهمون من ذلك الفرق بين الإخبار بلا واسطة أو معها، ولا ينظرون في الإخبار مع الواسطة إلى الوسائط أصلا، بل