مقدمة مقدمة في تعريف المفهوم اعلم أن المفهوم عندهم عبارة عن القضية الخبرية أو الإنشائية المستفادة من قضية أخرى، والاختلاف بينهم إنما هو في منشأ الاستفادة، فالمنسوب إلى القدماء أن وجه استفادته أن القيود الواقعة في الكلام، الصادرة من المتكلم المختار إنما هو لكونها دخيلا في ثبوت الحكم، وإلا يلزم أن يكون لغوا (1)، وسيأتي التعرض له على التفصيل.
والمعروف بين محققي المتأخرين أن وجه استفادة المفهوم هو كون أدوات الشرط دالة على العلية المنحصرة إما بالوضع أو بقرينة عامة (2)، وعليه يكون المفهوم من المدلولات الالتزامية للقضايا التي لها مفهوم، فكما أن المفردات لها مدلولات التزامية، وهي المعاني التي ينتقل إليها النفس بمجرد تصور معاني تلك