وأما الإشكالات العامة فمنها: أن مفهوم الآية لو دل على حجية خبر العادل لدل على حجية الإجماع الذي أدعاه السيد وأتباعه على عدم حجية خبر العادل أيضا، لأنهم عدول أخبروا بحكم الإمام (عليه السلام) بعدم حجية خبر الواحد، فيلزم من حجية الخبر عدم حجيته، وما يلزم من وجوده العدم فهو محال (1).
هذا، ولكن هذا الإشكال يندفع بملاحظة ما ذكرنا في الإجماع المنقول من عدم حجية الإخبار عن حدس، ومن المعلوم أن ادعاء الإجماع مبني على الحدس، كما عرفت.
وأجيب عنه بوجوه أخر:
أحدها: أن ذلك معارض بقول السيد، فإن حجيته يستلزم عدم حجيته، وما يلزم من وجوده العدم فهو محال، فلا يكون قول السيد بحجة (2). ولكن يمكن أن يقال: بأن المحال إنما يلزم من شمول خبر السيد لنفسه، وهو يوجب عدم الشمول، ولكنه معارض بأن حجية الخبر الواحد لا يستلزم المحال، بل المحال يلزم من شمول أدلة حجية خبر الواحد لخبر السيد، وهو يوجب عدم شمولها له، فيرتفع الإشكال.
ثانيها: أن الأمر يدور بين دخوله وخروج ما عداه وبين العكس، ولا ريب أن الثاني متعين، لا لمجرد قبح انتهاء التخصيص إلى الواحد، بل لأن المقصود من جعل الحجية ينحصر في بيان عدم الحجية، ولا ريب أن التعبير عن هذا المقصود