ترتب المصلحة على ضيافة زيد مثلا قد لا يتوقف على نزوله في منزل المضيف ولكن يمكن أن يكون أمره معلقا عليه.
وبالجملة فجعل هذا هو الملاك في شرائط الوجوب منقوض طردا وعكسا، كما عرفت، ومنه يظهر بطلان ما ذكره ملاكا لشرائط الواجب، كما لا يخفى.
فالمناط فيهما هو ما ذكرناه: من أن شرائط الوجوب عبارة عن القيود التي لا يكون لها دخل في تحقق المراد بمعنى عدم مدخليته في تعلق الإرادة به، كما أن شرائط الواجب هي التي لها مدخلية في حصول الغرض الباعث على تعلق الإرادة.
في توقف فعلية الوجوب على شرطه ثم إنه يقع الكلام بعد هذا في أنه هل يكون الواجب المشروط متعلقا للإرادة عند حصول شرطه بمعنى أنه لا إرادة قبل تحققه، أو أن الإرادة تتعلق به فعلا ولكن على تقدير حصول أمر خاص؟ ويكون الفرق حينئذ بينه وبين الواجب المعلق هو أن الوجوب المطلق يتعلق بأمر خاص في الواجب المعلق، والوجوب الخاص يتعلق بأمر مطلق في الواجب المشروط.
ربما ينسب إلى المشهور الأول (1)، واختار بعض الأعاظم - على ما في التقريرات المنسوبة إليه - الثاني (2).