النظر عن اتحادهما في الخارج وتصادقهما على شئ فلاينبغي أيضا الإشكال في جوازه لأن الحركة ليست جنسا للصلاة أو الغصب، وأما مع ملاحظة التصادق على وجود واحد والانطباق على الخارج فيرجع الكلام إلى الواحد الشخصي، كما لا يخفى.
ومما ذكرنا ظهر فساد ما في الكفاية (1)، فراجع.
والأولى أن يعبر عن محل النزاع بأنه هل يجوز تعلق الأمر والنهي بالعنوانين المتصادقين على واحد شخصي أو لا، إذ - مضافا إلى أنه لا يرد عليه شئ مما تقدم - يندفع به الإشكال المعروف، وهو أنه يكون البحث في المقام صغرويا، ولازم التعبير بما عبروه كونه كبرويا، مع أنه لا إشكال فيه ولا نزاع، إذ تضاد الأحكام الخمسة بأسرها مما لم يناقش فيه أحد.
وجه الاندفاع: أنه بناء على هذا التعبير الذي ذكرنا لا إشكال في كون البحث كبرويا أصلا، كما هو واضح.
الأمر الثاني: في الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة - التي سيجئ إن شاء الله تعالى - ذاتي لا خفاء فيه أصلا، لعدم اتحاد المسألتين لا في الموضوع ولا في المحمول، كما لا يخفى.
وكذا لا ينبغي الإشكال في كون المسألة أصولية، إذ هي مندرجة تحت ضابطة مسائل علم الأصول.
وما ذكره في الكفاية من إمكان كونهما من مسائل علم الكلام أو من