بالامتناع في مسألتنا هذه، واخرى بمعنى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع، والامتناع على القول بالأفراد.
هذا، ولكن تحقيق الكلام مبني على استكشاف مرادهم في تلك المسألة من الفرد، فنقول: إن كان مرادهم من الفرد هو الموجود الشخصي الواحد، فهذا مما يستحيل تعلق التكليف له، للزوم تحصيل الحاصل، كما هو واضح.
وإن كان هو عنوان الفرد المعروض للكلية بمعنى أن متعلق الطلب هو عنوان فرد الطبيعة، فلا إشكال في جريان النزاع في المقام على كلا القولين في تلك المسألة، لأن القائل بالاجتماع يقول بتعلق الأمر والنهي بعنوان الفرد، كقوله بتعلقهما بالطبية بناء على القول الآخر في تلك المسألة، وكذا لو كان مرادهم من الفرد هو الوجود الخاص بنحو العموم والكلية في مقابل الطبيعة التي هي بمعنى الوجود السعي.
نعم لو كان مرادهم من الفرد هي الخصوصيات والمقارنات المتحدة في الخارج مع وجود الطبيعة بحيث كان مرجع قولهم إلى سراية الأمر من الطبيعة إلى الخصوصيات المقارنة له في الوجود، وكذا النهي، فيصير المقام مبنيا على تلك المسألة، لأن خصوصية الغصبية حينئذ مثلا تصير مورد التعلق الأمر، وخصوصية الصلاتية مورد التعلق النهي، فكأنه قال: صل في المكان المغصوب، ولا تغصب في الصلاة، ولكن يبعد أن يكون مرادهم من الفرد ذلك، فظهر عدم ابتناء النزاع على تلك المسألة أصلا، كما لا يخفى.
الأمر الخامس: حول اعتبار وجود المناطين في المجتمع ذكر في الكفاية ما حاصله: أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الحكمين مناط حكمه مطلقا حتى في مورد