تخصيص العام بالمفهوم الفصل السادس في جواز تخصيص العام بالمفهوم وفيه مقامان:
المقام الأول: في تخصيص العام بالمفهوم الموافق هل يجوز تخصيص العام بمفهوم الموافقة أم لا؟ وقد ادعي الإجماع على الجواز (1)، ولكنه لا يفيد في المسألة الغير الشرعية، سواء كانت عقلية أو عرفية.
ولابد قبل الورود في محل البحث من بيان المراد بمفهوم الموافقة بعد ظهور أنه عبارة عن القضية الموافقة للمنطوق في الإيجاب والسلب.
فنقول: يحتمل أن يكون المراد به هو ما يعبرون عنه بإلغاء الخصوصية، ومرجعه إلى أن الخصوصية المذكورة في الكلام مما لا يرى لها العرف مدخلية في ترتب الحكم بحيث يكون الكلام بنفسه دالا على ثبوت الحكم مع انتفاء