وقانونا، وحينئذ فالظفر بالمقيد ولو كان مخالفا لا يكشف عن عدم كونه في مقام البيان حتى ينثلم به الإطلاق بالنسبة إلى القيود المشكوكة، وذلك لما عرفت في مبحث العموم والخصوص من أن تخصيص العام لا يوجب تصرفا في مدلوله الاستعمالي، بل العام بعد التخصيص باق على ما كان عليه قبله.
نعم يوجب ذلك تصرفا في المراد الجدي من حيث إنه يكشف عن كونه مقصورا بما عدا مورد الخاص، وهذا المعنى يجري في هذا المقام أيضا، وحينئذ فالظفر بالمقيد يكشف عن مجرد عدم تعلق الإرادة الجدية بالمطلق حتى بالنسبة إلى ذلك القيد، وذلك لا يستلزم عدم ثبوت الإطلاق بملاحظة القيود الأخر ، وهذا واضح.
ثم إن كون المتكلم من دأبه ذكر المقيدات والمخصصات بعد المطلقات والعمومات لا يوجب عدم جواز التمسك بإطلاق كلامه بعد إحراز كونه في مقام بيان مراده، لأن غاية ذلك وجوب الفحص عنها، ومفروض الكلام إنما هو بعده، كما لا يخفى.
تتمة: الأصل عند الشك في مقام البيان ثم إنه لابد في قرينة الحكمة المتوقفة على تلك المقدمة من إحرازها، وكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده، وهو قد يحرز بالوجدان، وقد يحرز بالأصل العقلائي حيث إن العقلاء يتمسكون بإطلاق كلام المتكلم بمجرد صدوره منه فيما لم يحرز الخلاف، وأنه كان بصدد الإهمال أو الإجمال، كما يظهر بمراجعة سيرة أهل المحاورات، ولا يخفى أن بناء العقلاء إنما هو فيما إذا كان المقام مقاما للبيان نوعا، ولكن مع ذلك شك في كونه بصدد البيان أو بصدد غيره مثلا: مقام الجواب عن السائل عن مسألة كانت موردا لابتلائه مقام البيان