لم يمنع عنه مانع لايبقى مجال للإشكال في صحة الصلاة بناء على هذا القول الفاسد لو قيل باشتمالها على الملاك وبكفاية الملاك في صحة العبادة.
ولكنك عرفت أن المقدمة الأولى ممنوعة.
ومن هنا انقدح: أنه لا يمكن أن يستكشف من مجرد حكم المشهور بالصحة في موارد العذر أنهم قائلون بالجواز، نظرا إلى أنه بناء على الامتناع تكون الصلاة فاسدة مطلقا، فإنك عرفت أن الحكم بالصحة لا ينافي القول بالامتناع، فتأمل جيدا.
الأمر السابع: شمول النزاع للعنوانين بينهما عموم وخصوص مطلقا لا إشكال في دخول العامين من وجه في الجملة في مورد النزاع ومحل البحث، كما أنه لا إشكال في خروج المتبائنين عنه، لعدم شمول ظاهر عنوان النزاع له، مضافا إلى وضوح إمكان تعلق الأمر بشئ والنهي بمبائنه، وكذلك لا إشكال أيضا في خروج المتساويين عن محل النزاع وإن كان ظاهر العنوان التعميم، ضرورة استحالة تعلق الأمر والنهي بهما، إنما الإشكال والكلام في دخول العامين مطلقا، فقد يقال بالخروج، كما عن المحققين: القمي والنائيني (1) وجماعة أخرى، وقد يقال بالدخول، كما عن صاحب الفصول (قدس سره) (2).
والتحقيق أن يقال: إن العامين مطلقا على قسمين: قسم لا يكون عنوان العام مأخوذا في عنوان الخاص ومفهومه، بل مفهومهما متغايران، غاية الأمر أن