يتعلق بالنقيض أو بالأعم مما ينطبق عليه؟ كما حققناه، فراجع.
الأمر الثامن في الواجب الأصلي والتبعي قال في الفصول: الأصلي ما فهم وجوبه بخطاب مستقل، أي غير لازم لخطاب آخر وإن كان وجوبه تابعا لوجوب غيره، والتبعي بخلافه، وهو ما فهم وجوبه تبعا لخطاب آخر وإن كان وجوبه مستقلا، كما في المفاهيم، والمراد بالخطاب هنا ما دل على الحكم الشرعي فيعم اللفظي وغيره (1). انتهى.
وظاهره كما ترى أن هذا التقسيم إنما هو بحسب مقام الدلالة والإثبات، لا بحسب مقام الثبوت، ولكن استظهر المحقق الخراساني (قدس سره) في الكفاية كون التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت.
قال: حيث إنه يكون الشئ تارة متعلقا للإرادة والطلب مستقلا للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه، كان طلبه نفسيا أو غيريا، واخرى متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غيره لأجل كون إرادته لازمة لإرادته من دون التفات إليه بما يوجب إرادته (2).
هذا، ولكن يرد عليه أن مقتضى التقسيم وجعل الأصلي بالمعنى المذكور أن يكون التبعي عبارة عما لم تتعلق به إرادة مستقلة لأجل عدم الالتفات إليه تفصيلا، سواء كانت إرادته تبعا لإرادة غيره المراد نفسا والمطلوب كذلك أم لم يكن كذلك، فالتخصيص بالأولى يوجب خروج الثاني عن التقسيم، وعدم دخوله