صحة صوم المستحاضة، والعقد في الوصية ونظائرها، بل كل عقد من حيث إن أجزاءه توجد متدرجة، فعند تماميته انعدمت أجزاؤه المتقدمة وغيرها من الموارد.
ولا يخفى أن الموارد التي تكون بظاهرها مخالفا للقاعدة العقلية لا يخلو إما أن يكون شرطا للتكليف أو للوضع أو للمكلف به.
ما أفاده المحقق العراقي (قدس سره) في المقام ومن المحققين من المعاصرين من جوز وقوعه في التكوينيات أيضا.
واستدل على الجواز في الجميع بما حاصله: أنه لا شبهة في أن المقتضي لتحقق المعلول حصة خاصة من طبيعي المقتضي، لا أن نوعه وطبيعته يقتضي ذلك ويؤثر فيه.
مثلا: النار تقتضي وتؤثر في وجود الإحراق لكن ليس المؤثر في تحقق الإحراق هي طبيعة النار ونوعها، بل المؤثر حصة خاصة من طبيعتها، وهي النار التي تماس الجسم المستعد باليبوسة لقبول الاحتراق، وأما الحصة التي لا تتحصص بخصوصية المماسة والقرب من الجسم المستعد للاحتراق، فهي لاتعقل أن تؤثر الأثر المترتب على الحصة الأولى، وتلك الخصوصية التي بها تحصصت الحصة المقتضية للمعلول لابد لها من محصل في الخارج، وما به تحصل تلك الخصوصية يسمى شرطا، وهذه الخصوصية عبارة عن إضافة قائمة بتلك الحصة المقتضية حاصلة من إضافة الحصة المزبورة إلى شئ ما، وذلك الشئ المضاف إليه هو الشرط، فان لمؤثر في المعلول إنما هو نفس تلك الحصة، والشرط محصل لخصوصيتها، وهو طرف الإضافة المزبورة، وما يكون