لا يخفى.
وأما استحقاق اجرة المقدمات على تقدير كون الأمر بذيلها أمرا بها فيرد عليه - مضافا إلى أنه مناف لما اختاره من ثبوت الملازمة بالنسبة إلى خصوص المقدمة الموصلة بالمعنى الذي نقلناه عنه سابقا لا مطلق المقدمة - أن استحقاق الأجرة إنما هو فيما إذا كان الباعث له على الإتيان بالمأمور به هو الأمر المتعلق بها، لأغراضه النفسانية الاخر، وفي المقام ليس كذلك، فإن الإتيان بالمقدمة ليس مسببا عن إتيان وجوبها، كيف ولو لم نقل بالوجوب يأتي بها أيضا، بل الداعي له هو الأمر المتعلق بذيلها، لا لأن أمره يدعو إلى غير ما تعلق به أيضا، بل لأن المقصود من إتيانها إنما هو للتوصل إلى ذيها، ومجرد هذا لا يصحح استحقاق الأجرة، كما لا يخفى، فالإنصاف أنه لا ثمرة مهمة مترتبة على وجوب المقدمة، كما يظهر على من تأمل فيما جعلوه ثمرة للمقام.
الأمر العاشر في الأصل عند الشك في الملازمة لا يخفى أنه ليس في نفس محل البحث - وهي الملازمة وعدمها - أصل يوافق أحد الطرفين، فإن الملازمة وعدمها ليست لها حالة سابقة، لأن الملازمة وعدمها أزلية.
نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم حيث إنه حادث بحدوث وجوب ذيها، فالأصل عدم وجوبها إلا أنك عرفت أنه لا يترتب على وجوب المقدمة ثمرة عملية أصلا حتى ترتفع بالأصل إلا أنه قد أورد عليه بوجه آخر، وهو لزوم التفكيك بين الوجوبين.
وأجاب عنه في الكفاية بأنه لا ينافي الملازمة بين الواقعين، وإنما ينافي