هذا، مضافا إلى أنه على تقدير تسليم كون المراد بالنبأ هو مطلق الخبر نقول: إنه لا مجال لدعوى المفهوم فيها، فإن التعليل إنما يدل على كون الحكم معللا بمضمونه، ومعه لا مجال لدعوى كون التعليق في القضية الشرطية ظاهرا في كون الشرط علة، فضلا عن كونه علة منحصرة، إذ هذا الظهور إنما نشأ من إطلاق الأداة أو إطلاق الشرط أو إطلاق الجزاء - كما قد قرر في باب المفاهيم - ومع التصريح بالعلية لم يكن للقضية ظهور في الإطلاق، بل لا يكون لها ظهور في مجرد علية الشرط، فضلا عن انحصارها. ولعمري إن هذا الإشكال مما لا يمكن الذب عنه، فتدبر.
هذا، وأما ما يظهر من بعض من دعوى أن الجهالة ليس بمعنى عدم العلم، بل بمعنى السفاهة والركون إلى ما لا ينبغي الركون إليه (1) فهو ظاهر الفساد، وبعد وضوح كونه من اشتقاقات مادة الجهل، مضافا إلى تصريح أهل اللغة به أيضا (2).
ومنها: أنه يلزم خروج المورد عن عموم المفهوم، لأن مورد نزول الآية الشريفة هو الإخبار بالارتداد، وهو لا يثبت إلا بالبينة، فاللازم خروجه عن العموم، مع أنه نص في المورد، فلابد من رفع اليد عن المفهوم لئلا يلزم التخصيص الشنيع (3)، وهذا الإشكال أيضا مما لا يمكن الذب عنه، وإن تصدى للجواب عنه المحقق النائيني - على ما في التقريرات (4) - ولكنه لا يندفع به، فتأمل فيه.