في وجوب الفحص عن المخصص الفصل الثالث في وجوب الفحص عن المخصص هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص أم لا؟ فيه خلاف.
تقرير محط البحث ومحل النزاع وليكن محل البحث ممحضا في أن أصالة العموم هل يكون متبعة مطلقا، أو بعد الفحص واليأس؟ بعد الفراغ عن حجيتها من باب الظن النوعي وعدم اختصاص حجيتها بالمشافهين، ولم يكن العام معلوم التخصيص تفصيلا أو إجمالا، كما أن الظاهر اختصاصه بالمخصص المنفصل، وأما المتصل فلا يكون احتماله مانعا من التمسك بها مطلقا، لأنه نظير قرينة المجاز، وقد قام الإجماع على عدم الاعتناء باحتمالها.
إذا ظهر لك ذلك، فاعلم أن التحقيق يقتضي التفصيل في الموارد، كما في الكفاية (1) والقول بلزوم الفحص فيما إذا كان العام في معرض التخصيص، نظير