المعلوم عدم تحقق المبادئ بالنسبة إلى المقدمات في الإرادة التشريعية، فإن من جملتها التصديق بفائدتها، والحال أنه لا فائدة لها بالنسبة إلى الأمر حتى يريد صدورها من الغير، فإن المأمور إذا أراد الامتثال فلا محالة يأتي بالمقدمات وإن لم تكن مورد الإرادة الآمر، وإذا لم يكن قاصد الامتثال الأمر بالفعل فتعلق الإرادة بالمقدمات لغو غير مؤثر.
نعم لو قلنا بترشح إرادتها من إرادته بحيث لا تتوقف إرادة المقدمات على مباد أصلا، لكان لما ذكر وجه، لأن العلة يترتب عليها المعلول قهرا إلا أنك عرفت أن هذا الكلام بمكان من البطلان، كما لا يخفى.
ثم إنه استدل أبو الحسن البصري (1) لثبوت الملازمة بما يرد عليه - مضافا إلى النقض بالمتلازمين في الوجود إذا وجب أحدهما دون الآخر - ما أورد عليه في الكفاية (2)، فراجعها.
تذنيب: حول التفصيل بين السبب والشرط الشرعي وغيرهما ثم إنه قد يفصل بين السبب وغيره وتقدم الكلام فيه سابقا، فراجع.
كما أنه قد يفصل بين الشرط الشرعي وغيره، ويقال بالوجوب في الأول دون غيره، نظرا إلى أنه لولا وجوبه شرعا لما كان شرطا حيث إنه ليس مما لابد منه عقلا أو عادة (3).