المترتب على مثل قول الصفار الحاكي لقول الإمام (عليه السلام) أثرا شرعيا له، وهكذا إلى منتهى الوسائط. فكان كل لاحق مخبرا عن موضوع ذي أثر شرعي (1).
وثالثة: بما أفاده المحقق المعاصر في كتاب " الدرر " مما حاصله: أن وجوب تصديق العادل فيما أخبره ليس من قبيل الحكم المجعول للشك تعبدا، بل مفاده جعل الخبر، من حيث إنه مفيد للظن النوعي طريقا إلى الواقع، وعليه لو أخبر العادل بشئ يكون ملازما لشئ له أثر شرعا، إما عادة أو عقلا أو بحسب العلم نأخذ به، ونرتب على لازم المخبر به الأثر الشرعي المرتب عليه.
والسر في ذلك: أن الطريق إلى أحد المتلازمين طريق إلى الآخر، وحينئذ نقول يكفي في حجية خبر العادل انتهاؤه إلى أثر شرعي، ولا يلزم أن تكون الملازمة عادية أو عقلية، ويكفي ثبوت الملازمة الجعلية، بمعنى أن الشارع جعل الملازمة النوعية الواقعية بين إخبار العادل، وتحقق المخبر به بمنزلة الملازمة القطعية، ولا تكون قضية " صدق العادل " ناظرة إلى هذه الملازمة، كما لا تكون ناظرة إلى الملازمة العقلية والعادية، بل يكفي في ثبوت هذا الحكم ثبوت الملازمة في نفس الأمر، حتى تكون منتجة للحكم الشرعي العملي (2)، انتهى.
هذا، ويرد على الجواب الأول: أن جعل الطريقية لابد وأن يكون بلحاظ الأثر الشرعي المترتب على ما أدى إليه الطريق، وإلا فلا يجوز جعل الطريقية مع عدم ترتب الأثر الشرعي على المؤدى، والمفروض في المقام أن ما أدى إليه الطريق هو قول المفيد، وهو لا يكون موضوعا لشئ من الآثار الشرعية، بناء