أنه بناء على الغيرية يكون وجوبه مترشحا من وجوب الكون على السطح مشروطا به، ولكن لا نسلم أن المقصود من الأمر بالكون على السطح هو الكون عليه مقيدا بنصب السلم، كما كانت الصلاة مشروطة بالطهارة.
الوجه الرابع: أن ما ذكره من كون مثبتات الأصول اللفظية حجة دون الأصول العملية، ليس مبرهنا عليه، بل يكون محل شك وريبة، وسيجئ إن شاء الله تعالى.
هذا كله فيما يتعلق بما ذكره البعض المتقدم فيما يقتضيه الأصول اللفظية التي لا مجال معها للأصول العملية أصلا.
مقتضى الأصل العملي في المقام وأما بالنسبة إلى الأصول العملية، فذكر للمسألة صورا ثلاثة:
الصورة الأولى: ما إذا علم بوجوب كل من الغير والغيري من دون أن يكون وجوب الغير مشروطا بشرط غير حاصل، كما إذا علم بعد الزوال بوجوب كل من الوضوء والصلاة وشك في وجوب الوضوء من حيث كونه غيريا أو نفسيا، ففي هذه الصورة يرجع الشك إلى الشك في تقييد الصلاة بالوضوء، فيكون من باب الأقل والأكثر الارتباطي، وأصالة البراءة نافية للشرطية، فمن هذه الجهة تكون النتيجة النفسية، وأما من جهة تقييد وجوب الوضوء بوجوب الصلاة فلا أثر لها، للعلم بوجوبه على كل حال نفسيا كان أو غيريا. نعم ربما يثمر في وحدة العقاب وتعدده عند تركه لكل من الوضوء والصلاة، وليس كلامنا الآن في العقاب.
الصورة الثانية: هي الصورة الأولى ولكن كان وجوب الغير مشروطا بشرط غير حاصل، كالمثال المتقدم فيما إذا علم قبل الزوال، فحينئذ يرجع الشك