فإنه لو كان عاصيا للسيد في أصل النكاح كيف يمكن أن لا يكون عاصيا لله تعالى، كما لا يخفى، فلابد من المصير إلى ما ذكرنا.
ومثل ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مملوك تزوج بغير إذن مولاه، أعاص لله؟
قال: " عاص لمولاه ".
قلت: حرام هو؟
قال: " ما أزعم أ أنه حرام، وقل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه " (1).
فإنه كيف يجمع بين نفي الحرمة ووجوب أن لا يفعل العبد ذلك؟! وليس إلا من جهة أن التزوج بعنوانه ليس بحرام، ولكن يجب تركه من حيث إنه يتحقق به مخالفة السيد.
ثم لا يخفى أن مما ذكرنا يظهر صحة الاستدلال بالرواية، لأن مفادها أن النكاح لو كان بعنوانه مما حرمه الله وكان فعله معصية له تعالى، لكان أصله فاسدا، كما هو المطلوب، فتأمل جيدا.
تذنيب: في دعوى دلالة النهي على الصحة حكي عن أبي حنيفة والشيباني: دلالة النهي على الصحة في العبادات والمعاملات، وعن الفخر: الموافقة لهما (2).
وفي الكفاية: أن التحقيق يقتضي المصير إليه في المعاملات فيما إذا كان