معتمد الأصول - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني - الصفحة ٤٠٦
العلم الإجمالي الأمر السادس أحكام العلم الإجمالي قد عرفت: أن العلم التفصيلي يكون علة تامة لتنجز التكليف، فهل القطع الإجمالي أيضا كذلك، أم لا؟ ولا يخفى أن الكلام فيما يتعلق بالعلم الإجمالي يقع في مقامين: أحدهما فيما يرجع إلى ثبوت التكليف به، وثانيهما فيما يتعلق بمرحلة سقوط التكليف به.
المقام الأول: في تنجز التكليف بالعلم الإجمالي فقد يقال بأن العلم الإجمالي لا يؤثر في تنجز التكليف أصلا، ويكون حاله حال الشبهة البدوية، لأن موضوع حكم العقل في باب المعصية هو ما إذا علم المكلف حين إتيانه أنه معصية فارتكبه، ومن المعلوم أن المرتكب لأطراف العلم الإجمالي لا يكون كذلك، لأنه لا يعلم بالمعصية إلا بعد إتيان جميع الأطراف في الشبهة المحصورة التحريمية (1).

1 - انظر فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 75.
(٤٠٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست