الشهرة في الفتوى الأمر الرابع الشهرة في الفتوى والظاهر حجيتها إذا كانت متحققة بين قدماء الأصحاب إلى زمن الشيخ أبي جعفر الطوسي (قدس سره)، لملاك حجية الإجماع فيها، فإنه إذا كان الفتوى على حكم مشهورا بين الفقهاء الذين هم حملة علوم أهل البيت، والأخبار المأثورة عنهم بحيث كان خلافه شاذا نادرا يستكشف من ذلك أن رأي المعصوم (عليه السلام) إنما هو مطابق له، إذ لا يعتبر في هذا الكشف اتفاق الكل، بل يكفي فتوى المعظم منهم.
ولكن ذلك إنما هو إذا كان الفتوى مشتهرا بين القدماء، لأن بنائهم في التأليف والتصنيف على ضبط الأصول المتلقاة من الأئمة (عليهم السلام)، من دون التعرض للتفريعيات، كما هو ديدن المتأخرين منهم، فالشهرة بين القدماء كإجماعهم حجة، لوجود ملاك حجيته فيها، كما عرفت.
هذا، ويمكن أن يستدل له بما في مقبولة عمر بن حنظلة، بعد فرض الراوي كون الحاكمين عدلين مرضيين، لا يفضل واحد منهما على الآخر من قوله (عليه السلام): " ينظر إلى من كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع