وجوب متابعة القطع وحجيته الأمر الأول وجوب متابعة القطع وحجيته لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع، ولزوم الحركة على طبقه عقلا. ولا يخفى أن المراد بالقطع الذي يجب العمل على وفقه إن كان هو نفس صفة القطع التي هي من صفات النفس فلا معنى للعمل على طبقه، لأنه لا عمل له، كما هو واضح، وإن كان المراد به هو الشئ المقطوع به فوجوب العمل على وفقه عقلا وإن كان مما لا ريب فيه إلا أن هذا الحكم ليس من أحكام القطع، مثلا لو قطع بوجوب صلاة الجمعة فالعقل وإن كان يحكم بلزوم الإتيان بها، نظرا إلى لزوم إطاعة المولى إلا أن لزوم الإتيان بها ليس من أحكام القطع.
وإن شئت قلت: إنه ليس في البين إلا حكم العقل بوجوب إطاعة المولى، وهو من المسائل الكلامية الغير المرتبطة بالمقام.
نعم، ما يصح أن يعد من أحكام القطع هو كونه منجزا للواقع على تقدير الإصابة، بحيث لايبقى للمكلف القاطع عذر أصلا، كما هو واضح.
وأما ثبوت العذر على تقدير عدم الإصابة فلا يكون أيضا من أحكام القطع، لأن المعذورية إنما هو بسبب الجهل بالواقع، وعدم الطريق إليه،