الواجب، والمحرم إنما هو نقيض هذا الترك الخاص الذي يقارن مع الفعل تارة، ومع الترك المجرد أخرى، ومن المعلوم أنه لا يسري الحكم من أحد المتلازمين إلى الآخر فضلا عن المتقارنين، وحينئذ فلا يكون الفعل محرما حتى يكون فاسدا (1).
مناقشة الشيخ الأنصاري في الثمرة وربما اورد على تفريع هذه الثمرة - كما في التقريرات المنسوبة إلى الشيخ الأنصاري (قدس سره) - بما حاصله أن فعل الضد وإن لم يكن نقيضا للترك الواجب مقدمة بناء على المقدمة الموصلة إلا أنه لازم لما هو من أفراد النقيض حيث إن نقيض ذاك الترك الخاص، وهو أعم من الفعل والترك المجرد، وهذا يكفي في إثبات الحرمة، وإلا لم يكن الفعل محرما ولو بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة، لأن الفعل أيضا ليس نقيضا للترك، لأنه أمر وجودي، ونقيض الترك إنما هو رفعه، ورفع الترك الذي هو أمر عدمي لا يمكن أن يتحد مع الفعل الذي هو أمر وجودي، فكما أن مجرد الملازمة بين نقيض الترك والفعل يكفي في اتصافه بالحرمة فكذلك تكفي في المقام، غاية الأمر أن مصداق النقيض للترك إنما ينحصر في الفعل فقط، وأما نقيض الترك الخاص فله مصداقان، وذلك لا يوجب تفاوتا بينهما فيما نحن بصدده، كما لا يخفى (2).
وأجاب عن الإيراد المحقق الخراساني (قدس سره) في الكفاية حيث قال: وأنت خبير بما بينهما من الفرق، فإن الفعل في الأول لا يكون إلا مقارنا لما هو النقيض