العرضي، وهو مجئ العادل بالنبأ أخفى من صدقه على الفرد الذاتي، وهو عدم تحقق النبأ أصلا، بل لا يكون عرفا من مصاديقه وإن كان أحد الضدين مما ينطبق عليه عدم الضد الآخر، ويكون مصدوقا عليه بحسب اصطلاح فن المعقول، لكنه أمر خارج عن متفاهم العرف.
هذا، ويرد على الوجه السابق على هذا الوجه: أن كون مورد النزول هو إخبار الوليد بارتداد بني المصطلق لا ربط له بكون الموضوع في الآية مطلق النبأ، والشرط خارج غير مسوغ لتحقق الموضوع. وبالجملة: فلا يمكن أن يستفاد من مورد النزول مدخلية المجئ في الموضوع وعدمها، فاللازم الأخذ بظاهرها، الذي هو كون الموضوع النبأ المقيد بمجئ الفاسق به، وقد عرفت عدم ثبوت المفهوم له حينئذ أصلا مع أن دعوى كون الآية واردة لإفادة كبرى كلية إنما يبتني على ثبوت المفهوم لها، ضرورة أنها بدونه لا تكون في مقام تمييز ما يجب فيه التبين عن غيره، فإثبات المفهوم لها من هذه الناحية غير ممكن أصلا. ومن هنا يظهر الجواب عن باقي التقريبات، فتدبر.
تذييل: فيما اورد على التمسك بالآية قد اورد على التمسك بالآية الشريفة لحجية خبر الواحد بأمور، بعضها يختص بالآية وبعضها يشترك بين الآية وغيرها:
أما الإشكالات المختصة بالآية فمنها: معارضة المفهوم مع عموم التعليل الواقع في ذيلها، وهو قوله تعالى: * (أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) * فإن الجهالة هي عدم العلم بالواقع، وهو مشترك بين إخبار الفاسق وغيره. فمقتضى التعليل وجوب