بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم بنحو نتيجة التقييد بوجه آخر (1)، غير الذي عرفت، فراجع كلامه، وتأمل في جوابه.
والتحقيق في المقام أن يقال: إنه تارة يؤخذ القطع بالحكم تمام الموضوع لذلك الحكم، بمعنى أن الموضوع له إنما هو القطع، سواء أخطأ أو أصاب، فلا مدخلية لوجود الحكم واقعا في تحقق موضوعه، واخرى يؤخذ بعض الموضوع، بحيث كان الموضوع هو القطع الذي أصاب.
وإن شئت قلت: إن الموضوع هو الواقع المقطوع به، ففي الأول يمكن ذلك بلا استلزام للدور أصلا، ضرورة أن الحكم، وإن كان يتوقف حينئذ على موضوعه الذي هو القطع بالحكم، إلا أن الموضوع لا يتوقف على ثبوته أصلا، ضرورة أن الموضوع إنما هو نفس القطع، وهو قد يحصل مع عدم تحقق المقطوع في الواقع، إذ ليس كل قطع مصيبا، كما هو واضح.
وهذا بخلاف ما إذا اخذ بعض الموضوع، فإن تحقق القطع حينئذ وإن كان لا يتوقف على ثبوت الحكم في الواقع، إلا أن المفروض هو عدم كونه تمام الموضوع، بل قيد الإصابة معتبر فيه، وهو لا يتحقق بدون ثبوت الحكم في الواقع، فصار تحقق الموضوع متوقفا على ثبوت الحكم في الواقع، وهو دور صريح.
حول قيام الأمارات والأصول مقام القطع إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه يقع البحث في قيام الطرق والأمارات والأصول بنفس أدلتها مقام القطع بأقسامه، وفيه مقامان: