الأمر الرابع: شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والغيري والتبعي لا ريب في عدم اختصاص النزاع بالنهي التحريمي وشموله للنهي التنزيهي أيضا، ومجرد كون النواهي التنزيهية في الشريعة متعلقة لا بنفس العبادة بل ببعض الخصوصيات الخارجة عن حقيقتها - كما أدعاه بعض (1) - لا يوجب خروجه عن محل النزاع، لعدم تعلق غرض الأصولي بالصغريات، بل غرضه بيان قاعدة كلية تنطبق على مواردها، كما لا يخفى.
هذا ما ينافي ما تقدم في ثمرة اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن الضد، وكذا لا شبهة في دخول النهي الغيري في مورد النزاع، وكذا النهي التبعي.
الأمر الخامس: في تحقيق الأصل في المسألة لا أصل في نفس المسألة الأصولية حتى يحرز به الاقتضاء أو عدمه، لأنه لو كان النزاع في دلالة النهي وعدمها، فلا شبهة في أنه لا يكون لأحد الطرفين حالة سابقة متيقنة حتى تستصحب، ضرورة أنها مشكوكة من حين الوضع.
ودعوى: أن كلمة " لا " مثلا قبل التركيب وانضمام اللام مع الألف - يعني حين وضع المفردات - لم يكن يدل على الفساد، لعدم عروض الوضع التركيبي عليه، فتستصحب تلك الحالة.
مدفوعة: بأن النزاع في لفظة " لا " لا " اللا " مع الألف، وهي من أول وضعها كانت مشكوكة الدلالة على الفساد، ولو كان النزاع في الملازمة بين