حرمة الفعل بناء على أن يكون الواجب هو الترك المطلق، لأن الفعل حينئذ يكون نقيضا له، لا أن يكون ملازما لما هو النقيض لارتفاع الترك بمجرد الفعل، وأما بناء على القول بالمقدمة الموصلة وأن الواجب هو الترك الموصل، فلا يكون الفعل بنفسه نقيضا للترك الخاص، فلا يتصف بالحرمة، لا لأن الفعل لا يكون إلا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك الخاص المجامع معه تارة ومع الترك المجرد أخرى، كما يظهر من الكفاية في العبارة المتقدمة، وذلك لأن المقارنة ممنوعة، فإن معناها كما في سائر الموارد يرجع إلى إمكان الانفكاك، ومن المعلوم استحالته في المقام، فإنه مع وجود الفعل لا يمكن أن لا يكون معه رفع الترك الخاص، ومع عدمه لا يكون هنا شئ حتى يقال بانفكاك النقيض عنه، كما أن انطباق الإنسان على زيد وصدقه عليه يتوقف على وجوده، وإلا فمع عدمه لا يصدق عليه أصلا، فمجرد ذلك لا يوجب أن يقال بأن الإنسان مقارن لزيد، كما هو واضح، بل لأجل أن المفروض عدم سراية الحكم من النقيض إلى شئ آخر.
ولو قلنا بأن مجرد المعاندة والمنافرة يكفي في حرمة الشئ لأن النقيض عبارة عما يعاند الشئ بحيث لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، أو قلنا بأن مجرد انطباق النقيض على شئ يكفي في اتصافه بالحرمة وإن لم يتحد معه، فلا إشكال في حرمة الفعل على القولين، كما هو واضح لا يخفى.
مناقشة العلمين: الأصفهاني والعراقي ثم إنه اعترض بعض المحققين في شرحه على الكفاية على تفريع الثمرة بما حاصله: أن المراد بالمقدمة الموصلة إما العلة التامة أو المقدمة التي لا تنفك عن ذيها.