الضرب في يوم الجمعة واقعا، والمتكلم لابد أن يأتي بالألفاظ على طبق المعاني الواقعية، لا أن يكون لفظ الضرب المأتي به أولا مطلقا، فيلاحظ تقييده ثانيا، كما لا يخفى.
وأما الوجه الثاني: فلأن التحقيق في وضع الحروف وإن كان ما ذكر إلا أنه لا امتناع في تقييد الجزئي أصلا باعتبار الحالات والعوارض الطارئة له أليس التقييد في قوله: " أكرم زيدا إن جاءك " راجعا إلى زيد الذي هو فرد جزئي بناء على ما ذكره من رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة.
وأما الوجه الثالث: فبطلانه أظهر من أن يخفى.
فانقدح من جميع ما ذكرنا أولا أن القيود بحسب الواقع على قسمين، وثانيا إمكان رجوعها إلى الهيئة، فلاوجه لرفع اليد عما هو ظاهر القضية الشرطية من توقف التالي على المقدم، كما لا يخفى.
نقل وتحصيل: في ضابط قيود الهيئة والمادة ثم إنه ذكر بعض الأعاظم (قدس سره) في مقام بيان الفرق بين شروط الأمر والوجوب وبين شروط المأمور به والواجب أن القيود على نحوين:
أحدهما: ما يتوقف اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة على حصوله في الخارج، كالزوال والاستطاعة بالنسبة إلى الصلاة والحج، فإن الصلاة لا تكون ذات مصلحة إلا بعد تحقق الزوال، وكذلك الحج بالإضافة إلى الاستطاعة، وأما قبل تحقق هذين القيدين فلا يرى المولى مصلحة في الصلاة والحج، ولهذا يأمر بهما معلقا أمره على تحقق هذين القيدين في الخارج.
ثانيهما: القيود التي تتوقف فعلية المصلحة وحصولها في الخارج على تحققها، فلا تكاد تحصل تلك المصلحة في الخارج إلا إذا اقترن الفعل بتلك القيود