أقول: أما ما أفاده أولا فيرد عليه: ما نبهنا عليه في مبحث القطع من أن ما اشتهر بينهم من تأخر الشك في الشئ عن ذلك الشئ، وتوقفه على تحققه مما لا يتم أصلا، كيف ولازم ذلك انقلاب الشك إذا وجد علما، إذ على الفرض لا يتحقق بدون ثبوت المشكوك، فمع العلم بذلك ينقلب الشك علما، كما هو واضح. فما ذكره من استحالة شمول إطلاق مفهوم الآية لمرتبة الشك في نفسه مما لا نعرف لها وجها أصلا.
وأما ما أفاده ثانيا فيرد عليه: أن شمول أدلة الحجية لما عدا خبر السيد إنما هو فيما إذا كان حجيته مشكوكة، إذ لا معنى لشمولها له مع القطع بعدم الحجية، وحينئذ نقول: كما أن شمولها له مستلزم لخروج خبر السيد من باب التخصص، إذ لايبقى حينئذ شك في حجيته ولا حجيته حتى تشمله أدلة الحجية، كذلك شمول الأدلة لخبر السيد موجب لخروج ما عداه من الأخبار عن تحتها من باب التخصص، إذ لايبقى مع شمولها لخبر السيد شك في حجية ما عداه وعدم حجيته، والملاك في الشمول هو الشك في الحجية، لا مطابقة مضمونه للواقع وعدمها، فما ذكره من دوران الأمر بين التخصيص والتخصص مما لا وجه له أصلا، كما هو أظهر من أن يخفى.
ومن الإشكالات العامة: إشكال شمول أدلة الحجية للأخبار الحاكية لقول الإمام (عليه السلام) بواسطة أو وسائط، كإخبار الشيخ عن المفيد عن الصدوق عن الصفار عن العسكري (عليه السلام).
ويمكن تقريب هذا الإشكال من وجوه (1):