كونها مندرجة تحت قاعدة " الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار " فالحق ما عليه صاحب الكفاية من عدم كونه مأمورا به ولا منهيا عنه، وعلى عدم كونها صغرى لها (1)، فالحق ما عليه الشيخ من كونه مأمورا به فقط (2) ثم اختار عدم الاندراج، وتمسك في ذلك بأربعة أوجه (3).
ولكن لا يخفى أن هذه القاعدة بعيدة عن المقام بمراحل، بل لا يكون بينهما ربط أصلا، لما ذكره في الكفاية في بيان موردها، فراجعها (4).
التنبيه الثالث: حكم الصلاة في الدار المغصوبة قد عرفت أن الصلاة في الدار المغصوبة لا مانع فيها من حيث اجتماع التكليفين، وأما حكمها الوصفي فنحن وإن اخترنا البطلان بناء على الاجتماع في المقدمة السادسة المعدة لبيان ثمرة القولين، نظرا إلى أن المبعد لا يمكن أن يكون مقربا، إلا أنك عرفت في مسألة إمكان اجتماع المحبوبية والمبغوضية والصلاح والفساد أنه لا مانع من ذلك أصلا، لأن المقرب إنما هو حيثية الصلاتية، والمبعد إنما هو حيثية الغصبية، فالحق صحة الصلاة بناء على القول بالاجتماع، وأما بناء على الامتناع: فقد عرفت تفصيل القول فيه في تلك المقدمة، فراجع.