خاتمة: في الثمرة بين القولين بقي الكلام في الثمرة بين القولين، فنقول: ربما قيل بأنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان:
الأولى: حجية ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين (1).
وأورد عليه في الكفاية بأنه مبني على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام، وقد حقق عدم الاختصاص بهم، ولو سلم فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع، بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك وإن لم يعمهم الخطاب كما يومئ إليه غير واحد من الأخبار (2).
وذكر المحقق النائيني - على ما في التقريرات - أن ترتب الثمرة لايبتنى على مقالة المحقق القمي، فإن الخطابات الشفاهية لو كانت مقصورة على المشافهين ولا تعم غيرهم، فلا معنى للرجوع إليها وحجيتها في حق الغير، سواء قلنا بمقالة المحقق القمي أو لم نقل، فلا ابتناء للثمرة على ذلك أصلا (3).
وفيه: أن معنى الرجوع إليه وحجيته في حق الغير ليس هو التمسك به لإثبات حكم المعدومين حتى يورد عليه بما ذكر، بل المراد هو التمسك به لكشف حكم المشافهين بناء على الاختصاص، ثم إجراء أدلة الاشتراك، وحينئذ فيبتنى على مقالة المحقق القمي لو سلم كونهم مقصودين بالإفهام، كما ذكره في