ظواهر كلمات الشارع الأمر الأول ظواهر كلمات الشارع لا يخفى أن حجية كلام المتكلم، والاحتجاج به عليه يتوقف على طي مراحل أربعة:
أحدها: إثبات صدور الكلام منه، والمتكفل لذلك في الشرعيات هو بحث حجية خبر الواحد الذي سيجئ فيما بعد.
ثانيها: كون الكلام الصادر من المتكلم له ظهور، وهذا يتوقف إثباته على التبادر وصحة السلب وقول اللغويين.
ثالثها: هو كون هذا الظاهر مرادا له بالإرادة الاستعمالية.
رابعها: كون تلك الإرادة مطابقة للإرادة الجدية.
ولا شبهة في أن الأصل العقلائي يحكم في المرحلة الثالثة بكون الظاهر مرادا له بالإرادة الاستعمالية، لأن احتمال عدم كونه مرادا منشأه احتمال الغلط والخطأ، وهو منفي عندهم، ولا يعتنون بالشك فيه، كما هو بناؤهم في سائر أفعال الفاعلين، فإنهم يحملونها على كونها صادرة من فاعلها على نحو العمد والاختيار، لا الخطأ والاشتباه. فإذا صدر من المتكلم " أكرم زيدا " مثلا، وشك في أن مقصوده