اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده الفصل الخامس في اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده وتنقيح البحث فيه يستدعي تقديم أمور:
الأمر الأول: هل هذه المسألة أصولية أم لا؟
ذكر في التقريرات (المحقق النائيني) أنه لا إشكال في كون المسألة من المسائل الأصولية، لأن نتيجتها تقع في طريق الاستنباط، وكذا في عدم كونها من المباحث اللفظية، لوضوح أن المراد من الأمر في العنوان الأعم من اللفظي واللبي المستكشف من الإجماع ونحوه، وذكر أيضا أن المراد من الاقتضاء في العنوان الأعم من كونه على نحو العينية أو التضمن أو الالتزام بالمعنى الأخص أو الأعم، لأن لكل وجها بل قائلا (1).
أقول: أما كون المسألة من المسائل الأصولية: فقد ذكرنا في مسألة دلالة الأمر على الوجوب أو الاستحباب أن نظائر هذه المسألة من المسائل