أحد التكليفين على الآخر، كما هو واضح.
هذا، مضافا إلى أن لزوم الدور - على تقدير تسليمه - لا يقدح بالجمع العرفي لو تحقق هنا.
والتحقيق أن يقال: إن العرف والعقلاء لا يرون التنافي بين المطلق والمقيد في مثل المقام، ولا يحملون الأول على الثاني أصلا، بل يعملون بمقتضى ظاهر الدليلين من تعدد التكليف، كما فيما إذا ذكر السبب في كل منهما مع اختلافه.
تنبيه: لا فرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية في حمل المطلق لا يخفى أن جميع ما ذكرنا في المقام يجري فيما إذا كان الدليلان واردين لإفادة الحكم الوضعي من الجزئية والشرطية والمانعية، فإن موارد حمل المطلق على المقيد فيها هي بعينها موارد الحمل في الأحكام التكليفية، كما هو واضح، كما أن جميع ما ذكرنا في الأحكام التكليفية الوجوبية يجري في التكاليف المستحبة، ولكن بناءهم فيها على حمل الأمر بالمقيد على تأكد الاستحباب.
ولعل السر فيه هو: كون الغالب في هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب المراتب، وأما احتمال كون ذلك بملاحظة التسامح في أدلة السنن - كما في الكفاية - فمدفوع: بأن التسامح فيها إنما هو بعد فرض تمامية دلالة دليلها، ولو قيل بالحمل على المقيد لايبقى هنا دلالة في الإطلاق أصلا، كما لا يخفى.
ولنختم بذلك الكلام في مباحث الألفاظ ومن الله نستمد وبه الاعتصام وكان ختامه في اليوم الرابع عشر من شهر شعبان من شهور سنة 1373