في تأسيس الأصل المقام الثاني في تأسيس الأصل يقع الكلام في تأسيس الأصل الذي يعول عليه عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا أو في الجملة. فنقول: ذكر الشيخ في " الرسالة " ما ملخصه: أن التعبد بالظن الذي لم يدل على التعبد به دليل محرم بالأدلة الأربعة.
يكفي من الكتاب قوله تعالى: * (قل أألله أذن لكم أم على الله تفترون) * (1) دل على أن ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع فهو افتراء.
ومن السنة: قوله (عليه السلام) في عداد القضاة من أهل النار: " ورجل قضى بالحق، وهو لا يعلم " (2).
ومن الإجماع: ما أدعاه الفريد البهبهاني من عدم كون الجواز بديهيا عند