تمهيد تمهيد تقسيم أحوال المكلف وذكر مجاري الأصول اعلم: أنه قد جرت عادتهم في أول مبحث القطع بتقسيم حالات المكلف، من حيث إنه قد يحصل له القطع بالحكم، وقد يحصل له الظن به، وقد يحصل له الشك فيه، ثم ذكر مجاري الأصول، ولكن لا يخلو شئ من التقسيمات وكذا بيان مجاري الأصول من المناقشة والإشكال، ويظهر ذلك بملاحظة ما سنحققه.
فنقول: المكلف إما أن يحصل له القطع بالحكم الواقعي الفعلي تفصيلا أو إجمالا، وإما أن لا يحصل له ذلك، وعلى الثاني: إما أن يكون قاطعا بقيام الأمارة المعتبرة على الحكم الواقعي تفصيلا أو إجمالا أو لا يكون كذلك، وعلى الثاني: إما أن يقوم الحجة المعتبرة بالنسبة إلى الواقع وإما أن لا يقوم، بل يكون شاكا في الواقع أو ظانا به من غير قيام أمارة معتبرة ولا حجة شرعية.
فالأول: هو مبحث القطع، وقد عرفت أنه لا فرق فيه بين القطع التفصيلي والإجمالي أصلا، فإنه كما يكون القطع التفصيلي بالحكم الواقعي الفعلي حجة وموجبا لتنجزه، من غير افتقار إلى جعل الحجية له، وكذا لا يجوز جعل حكم