المتفرعة على قصدها، فيقصد، فإقامة العشرة وإن لم تكن محبوبة له بالذات إلا أنها تصير محبوبة بالعرض لمحبوبية تلك الأمور المتوقفة على قصدها، مثل ما إذا كانت الصلاة غير المقصورة محبوبة له دائما، فيريد الإقامة لذلك.
وبالجملة، فكون الإرادة من الأمور غير الاختيارية مما لم يعلم له وجه أصلا، كيف والمعتبر في صحة العبادات أن يكون الداعي إلى اتيانها قصد التقرب، فلو لم يكن القصد أمرا اختياريا، لم يكن وجه لاعتباره فيها، كما لا يخفى فهذا الوجه الراجع إلى أخذ قصد التوصل قيد للواجب وإن كان ممكنا في مقام الثبوت إلا أنه لا دليل على إثباته، كما سيأتي وجهه عند التكلم في مقام الإثبات إن شاء الله تعالى، فانتظر.
هذا كله فيما يتعلق باعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة.
القول في المقدمة الموصلة حول ما نسب إلى صاحب الفصول وأما اعتبار الإيصال إليه - كما يظهر من صاحب الفصول (1) - فإن كان هذا القيد شرطا للوجوب بمعنى أنه لا يجب المقدمة إلا مع الإيصال المتوقف على تحقق ذيها الراجع إلى أن وجوب المقدمة إنما هو بعد الإتيان بذيلها، المتوقف عليها، فاستحالته أظهر من أن يخفى، فإنه من قبيل تحصيل الحاصل.
والظاهر أنه لا يقول به صاحب الفصول (قدس سره) بل مراده (قدس سره) إنما هو اعتبار هذا القيد في متعلق الوجوب، لا أن يكون شرطا للوجوب، بل قيد للواجب بحيث