الآية فيه ممنوعة، والذي يدفع الإشكال: أن ظاهر الآية - بقرينة ما قبلها وما بعدها - ينافي الحمل على التكليف، وكونها بمنزلة كبرى كلية لا يوجب شمولها للتكليف، بل الظاهر أن مفادها هو مفاد قوله تعالى: * (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) * (1)، فلا مجال للاستدلال بها على المقام، كما لا يخفى.
الدليل الثاني: الأخبار منها: حديث الرفع (2)، حيث عد فيه " ما لا يعلمون " من جملة التسعة المرفوعة. وتحقيق الكلام في مفاد الحديث الشريف يتم برسم أمور:
الأمر الأول: في معنى الرفع فنقول: ذكر المحقق النائيني - على ما في التقريرات - أن الرفع في الحديث بمعنى الدفع، ولا يلزم من ذلك مجاز، ولا يحتاج إلى عناية أصلا، قال في توضيحه ما ملخصه: إن استعمال الرفع وكذا الدفع لا يصح إلا بعد تحقق مقتضى الوجود، بحيث لو لم يرد الرفع وكذا الدفع على الشئ لكان موجودا في وعائه المناسب له، لوضوح أن كلا منهما لا يرد على ما يكون معدوما في حد ذاته لا وجود له ولا اقتضاء الوجود، ويفترق الرفع عن الدفع بأن استعمال الرفع إنما يكون غالبا في المورد الذي فرض وجوده في الزمان السابق أو في المرتبة السابقة، والدفع يستعمل غالبا في المورد الذي فرض ثبوت المقتضي بوجود