اللغوية، لأنه لا فرق بين النزاع في مدلول لفظ " الصعيد " الوارد في آية التيمم (1) أنه هل هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض مثلا، وبين النزاع في مدلول الأمر مثلا من حيث دلالته على الوجوب، وكذا من حيث دلالته على النهي عن الضد، كما لا يخفى.
بل نقول: إن كثيرا من المسائل اللغوية تكون من المسائل الأصولية، وذكر بعضها في الأصول إنما هو لشدة الاحتياج به، كما لا يخفى.
وأما كونها من المباحث العقلية: فلا يخفى أن الجمع بينها وبين تفسير الاقتضاء بما يعم العينية والجزئية اللتين هما من الدلالات اللفظية عندهم وإن كان يمكن المناقشة في الثاني كالجمع بين المتضادين.
الأمر الثاني: معنى الاقتضاء في عنوان المسألة ثم تفسير الاقتضاء - الذي هو عبارة عن التأثير والسببية - بما يعمهما تفسير بارد، ولا مناسبة بين معناه الحقيقي وبين هذا المعنى أصلا.
فالأولى في التعبير عن عنوان النزاع - بعد إسقاط القول بالعينية وبالجزئية لكونهما مما لا إشكال في بطلانهما - أن يقال: هل الأمر بالشئ يلازم النهي عن ضده أم لا؟ غاية الأمر أن عمدة النزاع في الملازمة ينشأ من توقف الشئ على ترك ضده بأن يكون ترك الضد مقدمة لفعل الضد الآخر، فتصير المسألة من صغريات مبحث المقدمة، كما لا يخفى.
ثم إن المراد بالضد أعم من الضد الخاص، فيشمل الضد العام الذي بمعنى النقيض أيضا.